السيد محمد علي العلوي الگرگاني
42
منهج الصالحين
مسألة 249 : يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل وإذا غسل منكوساً بطل وضوءه . مسألة 250 : إذا كانت اليد مملوءة ماءاً وغسل به وجهه على وجه يجري عليه الماء كفى ذلك في صحة الغسل . مسألة 251 : يجب بعد غسل الوجه غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى من المرفق إلى رؤوس الأصابع . مسألة 252 : يجب غسل مقدار من المرفق لحصول اليقين ببراءة الذمّة بغسل المرفق كاملًا . مسألة 253 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء بذلك عن غسل الكفيّن بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . مسألة 254 : الغسلة الأولى في الوضوء واجبة والثانية مستحبة أما في اليد اليسرى فالأحوط استحباباً ترك الغسلة الثانية أما الغسلة الثالثة فهي حرام والغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة متعلقة بالنية فإذا صبّ الماء على الوجه أو اليد عشر مرّات مثلًا وقصد بالجميع غسلة واحدة صحّ ذلك وتحسب له غسلة واحدة وإذا صبّ على الوجه أو اليد ثلاث مرّات وفي كل مرة نوى نيّة الغسل حرمت الثالثة . مسألة 255 : بعد غسل اليدين يجب مسح مقدم الرأس بنداوة ماء الوضوء المتبقية على الكف والأحوط وجوباً المسح بباطن اليد اليمنى والأحوط وجوباً المسح من الأعلى إلى الأسفل أيضاً . مسألة 256 : مقدم الرأس وهو ربعه مما يقارب الجبهة ويكفي في المسح المسمّى طولًا وعرضاً الأحوط استحباباً ان يكون طولًا بمقدار إصبع والعرض بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة . مسألة 257 : لا يجب المسح على خصوص البشرة فيجوز المسح